الميرزا جواد التبريزي

117

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

ويشترط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية [ 1 ] ، وإلّا لم يقض من هذا السهم ، وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء [ 2 ] ، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب ، بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير ، وكونه مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدين الذي لا يفي كسبه أو ما عنده به . وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل اللّه . ولو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا ، فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم ، وإن كان الأحوط خلافه . نعم ، لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 250 ، الباب 18 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) قرب الإسناد : 109 ، الحديث 374 . ( 3 ) المصدر السابق .